والعمرة ولا تخرج التي تطلق لأن الله تعالى يقول : ( ولا يخرجن ) إلا أن تكون
طلقت في سفر .
( 1398 ) 44 - فاما ما رواه الحسين سعيد عن صفوان بن يحيى
وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة تحج في عدتها .
فالمراد به إذا كان حجها حجة الاسلام ، فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ان
تخرج في العدة حسب ما قدمناه ، يدل على هذا ما رواه :
( 1399 ) 45 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن
ذكره عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها ؟
قال : ان كانت صرورة حجت في عدتها ، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها .
فاما عدة المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها الخروج فيها ، وقد قدمنا ذلك ،
ويزيده بيانا ما رواه :
( 1400 ) 46 - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن داود بن
الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : تحج
وان كانت في عدتها .
( 1401 ) 47 - وعنه عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج ؟ قال : نعم .
قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى فعجز
عنه فليركب ولا شئ عليه ) .
هامش
- 1398 - الاستبصار ج 2 ص 317 الفقيه ج 2 ص 269
- 1399 - الاستبصار ج 2 ص 318
- 1401 - الفقيه ج 2 ص 269