أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة أتحج بغير وليها ؟ قال : نعم
إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم .
( 1394 ) 40 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحج بغير محرم ؟ فقال :
إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك .
( 1395 ) 41 - وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، أعرفها باسلامها
ليس لها محرم قال : فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن ، ثم تلا هذه الآية : ( والمؤمنون
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ( 1 ) .
( 1396 ) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال : لا بأس وإن كان لها زوج أو
أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج
وليس لهم ان يمنعوها ، وقال : لا تحج المطلقة في عدتها .
والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة
ذلك ، روى :
( 1397 ) 43 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي
هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التي يموت عنها زوجها : تخرج إلى الحج
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية : 72
- 1395 - الفقيه ج 2 ص 268
- 1396 - الاستبصار ج 2 ص 317 وفيه ذيل الحديث بتفاوت الكافي ج 1 ص 243
- 1397 - الاستبصار ج 2 ص 317