( 1383 ) 29 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي
ابن الحسين عن محمد بن زياد عن حماد عن رجل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت ان تودع البيت فلتقف على أدنى باب من
أبواب المسجد فلتودع البيت .
وإذا فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيض جاز لها ان تقدم طواف
الحج ، روى ذلك :
( 1384 ) 30 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الأزرق عن
أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف
العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان
تأتي منى ؟ قال : إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت .
والمرأة إذا كانت عليلة لا بأس ان يطاف بها فإذا كان على الحجر زحام فلا
بأس ان تترك الاستلام ، وان حملت حتى تستلم كان أفضل ، روى :
( 1385 ) 31 - موسى بن القاسم عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه
قال : حججت بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة قال : فلما كان في الليل
وضعتها في شق محمل وحملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال : فطفت بها
طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسي ثم لقيت أبا عبد الله عليه السلام
فوصفت له ما صنعته فقال : قد أجزأ عنك .
( 1386 ) 32 وعنه عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وعليها
ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها .
هامش
- 1383 - الكافي ج 1 ص 289