ومتى حاضت قبل النصف أعادت من أوله ، والذي رواه :
( 1380 ) 26 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمد بن عيسى
عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة
أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما ؟ قال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت
واعتدت بما مضى .
فمحمول على طواف النافلة لأنا قد بينا فيما مضى ان طواف الفريضة متى نقص
عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله ، ويجوز له في النافلة البناء عليه وفيه غنى
إن شاء الله .
ومتى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي الطواف عند طهرها
من الحيض ، يدل على ذلك ما رواه :
( 1381 ) 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين
قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وقد قضت طوافها .
وإذا طافت المرأة طواف النساء أكثر من النصف وحاضت جاز لها ان تنفر إن
شاءت ، وإذا أرادت الوداع تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله للوداع روى :
( 1382 ) 28 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
غير واحد عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا
طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت .
هامش
- 1380 - الاستبصار ج 2 ص 317 الفقيه ج 2 ص 241
- 1381 - 1382 - الكافي ج 1 ص 289 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 241