تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ومتى حاضت قبل النصف أعادت من أوله ، والذي رواه : ( 1380 ) 26 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما ؟ قال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى . فمحمول على طواف النافلة لأنا قد بينا فيما مضى ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله ، ويجوز له في النافلة البناء عليه وفيه غنى إن شاء الله . ومتى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي الطواف عند طهرها من الحيض ، يدل على ذلك ما رواه : ( 1381 ) 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وقد قضت طوافها . وإذا طافت المرأة طواف النساء أكثر من النصف وحاضت جاز لها ان تنفر إن شاءت ، وإذا أرادت الوداع تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله للوداع روى : ( 1382 ) 28 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت .
هامش
- 1380 - الاستبصار ج 2 ص 317 الفقيه ج 2 ص 241 - 1381 - 1382 - الكافي ج 1 ص 289 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 241