قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض .
( 1081 ) 79 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك .
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يقلم أظفاره ) .
( 1082 ) 80 - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق
ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أحرم فنسي ان يقلم أظفاره
قال : فقال : يدعها ، قال قلت : انها طوال ! قال : وان كانت ، قلت : فان رجلا أفتاه
ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال : عليه دم .
( 1083 ) 81 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال :
لا يقص شيئا منها ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر
قبضة من طعام .
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره محلا
كان الصائد أو محرما ولا يدل على صيد ) .
( 1084 ) 82 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم
لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله ؟ قال : لا .
هامش
- 1081 - الاستبصار ج 2 ص 184 الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 228
- 1082 - 1083 - الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228
- 1084 - الكافي ج 1 ص 270 بزيادة في آخره