ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
( 1075 ) 73 - العباس عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن
الأول عليه السلام أظلل وانا محرم ؟ قال : لا قلت : أفاظلل وأكفر ؟ قال : لا قلت :
فان مرضت ؟ قال : ظلل وكفر ، ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها .
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه
لئلا يدمي فاه ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء وفي غيره لئلا يسقط من شعره شئ ) .
( 1076 ) 74 - روى موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
( 1077 ) 75 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم
يلق الشعر ، ويحك الجسد ما لم يدمه .
( 1078 ) 76 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ولا يدمي .
( 1079 ) 77 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على
رأسه ولا يدلكه .
( 1080 ) 78 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
- 1075 - الاستبصار ج 2 ص 187 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 2 ص 225
- 1079 - الفقيه ج 2 ص 230
- 1080 - الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 230