له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله ان يستظل ؟ قال : نعم .
فليس ينافي الخبر الأول لان قوله : أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل ان يستظل
ويحتمل أن يكون أراد ان هذا الذي اعتل فظلل هل كان له ذلك أم لا فقال : نعم .
وقد رخص للنساء التظليل ، روى :
( 1070 ) 68 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : لا ، قلت :
فالمرأة المحرمة ؟ قال : نعم .
( 1071 ) 69 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم .
( 1072 ) 70 - موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة ( 1 ) فقال : لا وهو للنساء جائز .
( 1073 ) 71 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة ؟ قال : ما يعجبني
إلا أن يكون مريضا قلت : فالنساء ؟ قال : نعم .
( 1074 ) 72 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال
قوله : وقد رخص فيه للرجال ، يعني في حال الضرورة .
فاما مع الاختيار فلا يجوز له التظليل وان كفر حسب ما قدمناه .
هامش
( 1 ) الكنيسة : وهي شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به
- 1071 - الفقيه ج 2 ص 226
- 1073 - الاستبصار ج 2 ص 185 بدون السؤال عن حكم النساء .
- 1074 - الاستبصار ج 2 ص 187