فقال أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي .
( 1065 ) 63 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل
عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا اسمع فأمره ان يفدي شاة يذبحها بمنى .
1066 ) 64 - وعنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا
عليه السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به ؟ قال : نعم
قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة .
والمحرم إذا كان احرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان ،
روى ذلك :
( 1067 ) 65 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي
ابن راشد قال : قلت له عليه السلام : جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في
الاحرام لأني محرور تشتد علي الشمس فقال : ظلل وارق دما فقلت له : دما أو دمين ؟
قال : للعمرة ؟ قلت : انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين .
وإذا كان المحرم معه زميل عليل فليظلل عليه ولا يظلل على نفسه ، روى ذلك :
( 1068 ) 66 - الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال : كتبت
إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت
أفترى ان أظلل علي وعليها ؟ فكتب : ظلل عليها وحدها .
( 1069 ) 67 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن
العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم
هامش
- 1065 - الاستبصار ج 2 ص 186 الكافي ج 1 ص 262
- 1066 - الاستبصار ج 2 ص 187 الكافي ج 1 ص 262
- 1068 - الاستبصار ج 2 ص 185 الكافي ج 1 ص 262 الفقيه ج 2 ص 226
- 1069 - الاستبصار ج 2 ص 185