عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع .
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يظلل على نفسه إلا أن يخاف الضرر العظيم )
( 1057 ) 55 - روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق
ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟
قال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس .
( 1058 ) 56 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، وابن
سنان عن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب
في القبة ؟ قال : ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا .
( 1059 ) 57 - وعنه قال : حدثني النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس .
شق عليه وصدع فيستتر منها ؟ فقال : هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيبه
الشمس فليستظل منها .
( 1060 ) 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى
ابن عمر عن محمد بن منصور عنه قال : سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا
من علة أو مرض .
( 1061 ) 59 - وعنه عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل
وبشير بن إسماعيل قال : قال لي محمد : ألا أسرك يا ابن مثنى ؟ فقلت : بلى فقمت إليه
هامش
- 1057 - 1058 - الاستبصار ج 2 ص 185
- 1059 - 1060 - الاستبصار ج 2 ص 186 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 262
- 1061 - الكافي ج 1 ص 261 وفى سنده بشر بدل بشير