ابن موسى عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام
قالا سألناه فقال : في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا
بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق .
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يرتمس في الماء ولا يغطي رأسه ) .
( 1048 ) 46 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت
محرم ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس فيما
يدخل فيه رأسك .
( 1049 ) 47 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يرتمس المحرم في الماء .
فاما تغطية الرأس فيدل على أنه لا يجوز ما رواه :
( 1050 ) 48 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه
ويلبي ولا شئ عليه .
( 1051 ) 49 - وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل
المحرم يريد ان ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة
لا بأس ان تغطي وجهها كله عند النوم .
هامش
- 1048 - الكافي ج 1 ص 263
- 1049 - الكافي ج 1 ص 262 الفقيه ج 2 ص 226 وهو جزء حديث
- 1050 - 1051 - الاستبصار ج 2 ص 184 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 261 والأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 227