ريحه فقال : يمسك على شمه ويأكله .
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
( 1043 ) 41 - عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم أيتخلل ؟ قال : نعم لا بأس به قلت : له ان يأكل الأترج ؟ قال : نعم قلت له :
فان له رائحة طيبة : فقال : ان الأترج طعام وليس هو من الطيب .
لأنه إنما أباح اكله ولم يقل انه يجوز له شمه والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى .
قال الشيخ رحمه الله ( ولا يحتجم ولا يقصد إلا أن يخاف على نفسه التلف ) .
( 1044 ) 42 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن
الحسن بن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن يخاف
التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر .
( 1045 ) 43 - وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال : لا أحبه .
( 1046 ) 44 - فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن
حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق
أو يقطع الشعر .
فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ .
فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، روى :
( 1047 ) 45 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال : حدثني جعفر
هامش
- 1044 - 1045 - 1046 - الاستبصار ج 2 ص 183 واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ج 2 ص 222 وفيه ( بقلع ) بدل ( يقطع )