عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن
واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فإنه
لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشئ من
ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة
أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا
المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به .
( 1040 ) 38 - وعنه عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه .
واما الذي يجوز شمه فمثل ما رواه :
( 1041 ) 39 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس أن تشم الإذخر ( 1 ) والقيصوم ( 2 ) والخزامي ( 3 )
والشبح ( 4 ) وأشباهه وأنت محرم .
ولا بأس بأكل ماله رائحة طيبة عند الحاجة إليه غير أنه يمسك على انفه من رائحته .
( 1042 ) 40 - روى يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت
هامش
( 1 ) الإذخر : بكسر الهمزة والحاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة .
( 2 ) القيصوم : على وزن فيعول نبت بالبادية معروف .
( 3 ) الحزامي : كحبارى نبت زهرة من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة لها نور
كنور البنفسج .
( 4 ) الشبح : نبات معروف أنواعه كثيرة كلنا طيب الرائحة .
- 1041 - الكافي ج 1 ص 363 الفقيه ج 2 ص 225
- 1042 - الاستبصار ج 2 ص 183 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ج 2 ص 225
والحديث فيه موقوف .