أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون
به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال : اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس
فيه الريح الطيبة .
( 1036 ) 34 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه
بسمن أو زيت .
( 1037 ) 35 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه قال : فقال :
يدهنهما بزيت أو سمن أو اهالة .
ومتى استعمل المحرم ما فيه الرائحة الطيبة من الادهان لزمه دم ، وإن كان
في حد الاضطرار ، روى :
( 1038 ) 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال : إن كان
فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه .
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ويمسك انفه من
الرائحة الطيبة ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة ) .
فقد مضى فيما تقدم ذكر ذلك ، يزيده بيانا ما رواه :
( 1039 ) 37 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار
هامش
- 1036 - الكافي ج 1 ص 264
- 1037 - الفقيه ج 2 ص 223
- 1039 - الكافي ج 1 ص 262 وفيه إلى قوله ( بريح طيبة )