( 1028 ) 26 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان تكتحل وأنت محرم بما
لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه ، فاما للزينة فلا .
ولا يجوز ان ينظر المحرم في المرآة لأنه زينة . روى ذلك :
( 1029 ) 27 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة .
( 1030 ) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة .
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يدهن بالطيب الرايحة ويدهن بالزيت والشيرج
والسمن إذا شاء ولا يجوز استعمال الادهان التي فيها طيب قبل ان يحرم إذا كان مما
تبقى رايحته إلى بعد الاحرام ، ولا بأس باستعمال سائر الادهان التي لا يكون فيها طيب
في تلك الحال وبعد الغسل للاحرام ما لم يحرم ، فإذا أحرم فقد حرم عليه الادهان
كلها إلا إذا اضطر إلى استعمالها ، فإنه حينئذ يستعمل ما لا يكون فيه طيب مثل
الشيرج والسمن ) .
( 1031 ) 29 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة
قال : سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال : لا تدهن حين
تريد ان تحرم فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن
بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم
عليك الدهن حتى تحل .
هامش
- 1028 - الكافي ج 1 ص 363 ذيل حديث
- 1029 - الفقيه ج 2 ص 221
- 1031 - الاستبصار ج 2 ص 181 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 202