تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( 1028 ) 26 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه ، فاما للزينة فلا . ولا يجوز ان ينظر المحرم في المرآة لأنه زينة . روى ذلك : ( 1029 ) 27 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة . ( 1030 ) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة . قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يدهن بالطيب الرايحة ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء ولا يجوز استعمال الادهان التي فيها طيب قبل ان يحرم إذا كان مما تبقى رايحته إلى بعد الاحرام ، ولا بأس باستعمال سائر الادهان التي لا يكون فيها طيب في تلك الحال وبعد الغسل للاحرام ما لم يحرم ، فإذا أحرم فقد حرم عليه الادهان كلها إلا إذا اضطر إلى استعمالها ، فإنه حينئذ يستعمل ما لا يكون فيه طيب مثل الشيرج والسمن ) . ( 1031 ) 29 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال : سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال : لا تدهن حين تريد ان تحرم فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل .
هامش
- 1028 - الكافي ج 1 ص 363 ذيل حديث - 1029 - الفقيه ج 2 ص 221 - 1031 - الاستبصار ج 2 ص 181 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 202
تهذيب الأحكام — صفحة 302 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان