سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( ليبلونكم الله بشئ من الصيد
تناله أيديكم ورماحكم ) ( 1 ) قال : حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا
منهم ليبلونهم به .
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يكتحل المحرم بالسواد ويكتحل بالصبر
والحضض ( 2 ) وما أشبههما إذا شاء ) .
( 1023 ) 21 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود
إلا من علة .
( 1024 ) 22 - الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام
قال : تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة .
( 1025 ) 23 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة .
( 1026 ) 24 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن
سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل
ليس فيه زعفران .
( 1027 ) 25 - قال موسى : وحدثني يزيد بن إسحاق عن هارون
ابن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران
وليكتحل بكحل فارسي .
هامش
( 1 ) سورة المائد الآية : 97
( 2 ) الحضض : بضادين وقيل بظائين وقيل بضاد ثم ظاء دواء معروف فيل انه يعقد من
أبوال الإبل وقيل هو عصار منه مكي ومنه هندي وهو عصارة شجر معروف له ثمرة كالفلفل .