يمسحه بيده أو يغسله .
وإذا جاز على موضع الصفا والمروة فلا بأس ان لا يمسك على انفه ، روى :
( 1018 ) 16 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن
الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين
الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه .
ولا بأس باستعمال الحناء وإن كان اجتنابه أفضل ، روى :
( 1019 ) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان
قال : سألته عن الحناء فقال : ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس .
( 1020 ) 18 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق ( 1 ) فأرادت ان تحرم
هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني ان تفعل ذلك .
قال الشيخ رحمه الله : ( وصيد البر يحرم على المحرم ) قال الله تعالى : ( أحل
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا
الله الذي إليه تحشرون ) ( 2 ) وروى :
( 1021 ) 19 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد
ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : واجتنب في احرامك
صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده .
( 1022 ) 20 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
هامش
( 1 ) الشقاق : شقوق في الرجلين . وقد نهى الجواهري أن يقال شقاق إذ الشقاق عنده
داء يكون في الدواب وما يكون في الرجلين فهو شقوق ( 2 ) سورة المائدة الآية : 99 -
- 1018 - الاستبصار ج 2 ص 180 الفقيه ج 2 ص 225
- 1022 - الكافي ج 1 ص 276