تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
رئاب عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ، فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل . ومن شهد المناسك وهو سكران فلا حج له روى : ( 1002 ) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي علي ابن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على سكره ؟ فكتب عليه السلام : لا يتم حجه . 24 باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه قال الشيخ رحمه الله : ( ومن أحرم وجب عليه القيام بشروط الاحرام فمن ذلك اجتناب النساء والطيب كله إلا خلوق الكعبة خاصة ) . يدل على ذلك ما رواه : ( 1003 ) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير ، فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى . فان الله يقول : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )
هامش
- 1003 - الكافي ج 1 ص 258 بزيادة في آخر
تهذيب الأحكام — صفحة 296 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان