رئاب عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا
بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين
يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان
شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ، فإن لم يكن اشترط فان عليه
الحج من قابل .
ومن شهد المناسك وهو سكران فلا حج له روى :
( 1002 ) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي علي
ابن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم
حجه على سكره ؟ فكتب عليه السلام : لا يتم حجه .
24 باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن أحرم وجب عليه القيام بشروط الاحرام فمن
ذلك اجتناب النساء والطيب كله إلا خلوق الكعبة خاصة ) .
يدل على ذلك ما رواه :
( 1003 ) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار
وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام
إلا بخير ، فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى .
فان الله يقول : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )
هامش
- 1003 - الكافي ج 1 ص 258 بزيادة في آخر