( 999 ) 36 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال :
يقيم مع الناس احراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى
بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم .
( 1000 ) 37 - والذي رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير
الرقي قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم
اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال : نسأل الله العافية ثم قال : أرى عليهم ان يهريق كل
واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، وان
أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا
منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل .
فمحمول على أنه إذا كانت حجتهم حجة التطوع فلا يلزمهم الحج من قابل
وإنما يلزمهم إذا كانت حجتهم الاسلام حسب ما قدمناه ، وليس لاحد ان
يقول لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا
إلى بلادهم ، لان هذا نحمله على طريق الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب ،
ويحتمل أيضا أن يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان اشترط
لم يلزمه الحج من قابل ، وان لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل ، والذي
يدل على هذا ما رواه :
( 1001 ) 38 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
هامش
- 999 - الاستبصار ج 2 ص 307
- 1000 - الاستبصار ج 2 ص 307 الكافي ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284
- 1001 - الاستبصار ج 2 ص 308 الفقيه ج 2 ص 243 بتفاوت