تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
( 999 ) 36 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال : يقيم مع الناس احراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم . ( 1000 ) 37 - والذي رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال : نسأل الله العافية ثم قال : أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، وان أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل . فمحمول على أنه إذا كانت حجتهم حجة التطوع فلا يلزمهم الحج من قابل وإنما يلزمهم إذا كانت حجتهم الاسلام حسب ما قدمناه ، وليس لاحد ان يقول لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، لان هذا نحمله على طريق الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب ، ويحتمل أيضا أن يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل ، وان لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل ، والذي يدل على هذا ما رواه : ( 1001 ) 38 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
هامش
- 999 - الاستبصار ج 2 ص 307 - 1000 - الاستبصار ج 2 ص 307 الكافي ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284 - 1001 - الاستبصار ج 2 ص 308 الفقيه ج 2 ص 243 بتفاوت