يلزمه ثلاثة أطواف وسعيان بين الصفا والمروة وفيه غنى إن شاء الله تعالى ، ويؤكد
ذلك أيضا ما رواه :
( 968 ) 5 - موسى بن القاسم عن جميل عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : يصلي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقل
هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون .
( 969 ) 6 - وعنه عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله وقال : ليس له ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول
الله عز وجل ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة .
( 970 ) 7 - وعنه عن صفوان بن يحيى وغيره عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تدعوا بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة
تقول بعد التشهد وذكر الدعاء .
فهذه الأخبار كلها مصرحة بان الطواف فريضة فاما كميته وكيف يلزم كل
واحد من أنواع الحاج فقد بيناه فيما مضى فلا وجه لإعادته .
واما طواف النساء ففريضة أيضا وقد بيناه فيما تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :
( 971 ) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليه السلام : في قول الله عز وجل : ( وليطوفوا
بالبيت العتيق ) ( 1 ) قال : طواف الفريضة طواف النساء .
( 972 ) 9 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض
هامش
( 1 ) سورة الحج الآية : 29
- 968 - الكافي ج 1 ص 282
- 971 - 972 - الكافي ج 1 ص 305 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2
ص 291 بتفاوت مرسلا