وإياهم حيث يشاء
( 80 ) 9 - الحسين بن سيعد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
يعقوب الأحمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اعتر في الحرم ثم خرج في
أيام الحج أيتمتع ؟ قال : نعم كان أبي لا يعدل بذلك ، قال ابن مسكان : وحدثني
عبد الخالق انه سأله عن هذه المسألة فقال : ان حج فليتمتع إنا لا فعدل بكتاب
الله وسنة نيبه .
( 81 ) 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
ما نعلم حجا لله غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ،
ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء .
( 82 ) 11 - وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حج فليتمتع ، انا لا نعدل
بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله
( 83 ) 12 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يكن
معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله .
فهذه الأخبار كلها تدل على أن الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع
دون الافراد والقران ، فمن أفرد أو أقرن مع التمكن من المتعة فان ذلك لا يجزيه عن
هامش
- 80 - الاستبصار ج 2 ص 151
- 81 - 82 - الاستبصار ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 246
- 3 8 - الاستبصار ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 247