تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( 771 ) 110 وروى الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب ؟ فقال : تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا تعطي الجزارين وقال : نهى رسول لله صلى الله عليه وآله ان يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره ان يتصدق بها . ( 772 ) 111 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد ابن محمد عن حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الهدي أيخرج بشئ منه عن الحرم ؟ فقال : بالجلد والسنام والشئ ينتفع به ، قلت : انه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بل يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم . وليس ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال ، ويجوز أن يكون إنما اباحه عليه السلام لمن يتصدق بثمنه ، والذي يدل على هذا ما رواه : ( 773 ) 112 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها . وقد بينا ان من لم يجد الهدي ووجد ثمنه فإنه يخلف ثمنه عند من يشتري هديه فيذبح عنه ، وذكرنا حال من ليس معه الثمن وما يلزمه من الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . ولا يجوز ان تصام أيام التشريق مع الاختيار ، يدل على ذلك ما رواه : ( 774 ) 113 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
هامش
- 771 - 772 - 773 - 774 - الاستبصار ج 2 ص 276