( 771 ) 110 وروى الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية
ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب ؟ فقال : تصدق به أو تجعله
مصلى ينتفع به في البيت ، ولا تعطي الجزارين وقال : نهى رسول لله صلى الله عليه وآله
ان يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره ان يتصدق بها .
( 772 ) 111 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد ابن
محمد عن حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته
عن الهدي أيخرج بشئ منه عن الحرم ؟ فقال : بالجلد والسنام والشئ ينتفع به ،
قلت : انه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بل يخرج
بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم .
وليس ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال ، ويجوز
أن يكون إنما اباحه عليه السلام لمن يتصدق بثمنه ، والذي يدل على هذا ما رواه :
( 773 ) 112 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها
جرابا ؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها .
وقد بينا ان من لم يجد الهدي ووجد ثمنه فإنه يخلف ثمنه عند من يشتري هديه
فيذبح عنه ، وذكرنا حال من ليس معه الثمن وما يلزمه من الصيام ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجع إلى أهله .
ولا يجوز ان تصام أيام التشريق مع الاختيار ، يدل على ذلك ما رواه :
( 774 ) 113 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن
ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
هامش
- 771 - 772 - 773 - 774 - الاستبصار ج 2 ص 276