قبل أن يذبحها قال : لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه شئ .
( 734 ) 73 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس
بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن عبد الله عن
رجل يقال له الحسن عن رجل سماه قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي
أبي : ائت أبا عبد الله عليه السلام فسله عن ذلك فاتيته فأخبرته فقال : لي ما ضحي بمنى
شاة أفضل من شاتك .
( 735 ) 74 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن علي عن عبد
صالح عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد
بلغ الهدي محله .
وإذا عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدق به عليه فلينحره ويكتب
كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقه ، روى ذلك :
( 736 ) 75 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن
حفص الكلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع
لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه
عليه ليعلم من مر به صدقة .
وإذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء
ذبح الأول وإن شاء ذبح الثاني ، إلا متى ذبح الأول جاز له بيع الأخير ، ومتى ذبح
الأخير لزمه أن يذبح الأول أيضا ، روى ذلك :
( 737 ) 76 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
هامش
- 735 - الكافي ج 1 ص 302 بتفاوت
- 736 - الفقيه ج 2 ص 297 عن حفص بن البختري
- 737 - الاستبصار ج 2 ص 271 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 298