وإذا أصاب الهدي كسر لا بأس ببيعه إلا أنه يتصدق بثمنه وعلى صاحبه
البدل ، روى ذلك :
( 730 ) 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب
أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر .
( 731 ) 70 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا
أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال : لا يبيعه فان
باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر وقال : إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم
النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث .
وإذا سرق الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه وان أقام بدله
فهو أفضل ، روى :
( 732 ) 71 - أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت
فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه .
( 733 ) 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت
هامش
- 730 - الكافي ج 1 ص 300
- 731 - الكافي ج 1 ص 301 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 2 ص 298 وفيه صدر الحديث
- 733 - الكافي ج 1 ص 300