تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
( 723 ) 62 - موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي قال : حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : منى كله منحر وأفضل للنحر كله المسجد . ومن اشترى هدية فهلك فإن كان تطوعا فقد أجزأ عنه ، وإن كان واجبا أو في جزاء الصيد فعليه البدل ، وليس له ان يأكل منه ، وإذا كان تطوعا جاز له الاكل منه ، روى : ( 724 ) 63 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله . ( 725 ) 64 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال : ان كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله ان يأكل منها فإن لم مضمونا فليس عليه شئ . قوله عليه السلام : وله أن يأكل منها . محمول على أنه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز الاكل منه يدل على ذلك ما رواه : ( 726 ) 65 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه ؟ فقال : إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس
هامش
- 724 - 725 - الاستبصار ج 2 ص 269 - 726 - الاستبصار ج 2 ص 270