( 723 ) 62 - موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي قال : حدثنا
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : منى
كله منحر وأفضل للنحر كله المسجد .
ومن اشترى هدية فهلك فإن كان تطوعا فقد أجزأ عنه ، وإن كان واجبا
أو في جزاء الصيد فعليه البدل ، وليس له ان يأكل منه ، وإذا كان تطوعا جاز له
الاكل منه ، روى :
( 724 ) 63 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر
ثم يعطب قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله .
( 725 ) 64 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال : ان كانت
مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله ان يأكل منها
فإن لم مضمونا فليس عليه شئ .
قوله عليه السلام : وله أن يأكل منها . محمول على أنه إذا كان تطوعا دون أن
يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز الاكل منه يدل على ذلك ما رواه :
( 726 ) 65 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن
أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الهدي إذا
عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه ؟ فقال : إن كان تطوعا فلينحره وليأكل
منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس
هامش
- 724 - 725 - الاستبصار ج 2 ص 269
- 726 - الاستبصار ج 2 ص 270