والمقابلة ( 1 ) والمدابرة ( 2 ) .
( 716 ) 55 - وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ،
ولا بالخرماء ( 3 ) ولا بالجذاء ولا بالعضباء مكسورة القرن ، والجذاء مقطوعة الأذن .
وإذا كان قرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وإن كان ما ظهر عنه
مقطوعا أو مكسورا ، روى ذلك :
( 717 ) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أيوب بن
نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في
المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان
القرن الظاهر الخارج مقطوعا .
( 718 ) 57 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر باسناد له عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن الأضاحي إذا كانت
الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس .
ومن اشترى هديه ثم وجد بها عيبا فإنه لا يجزي عنه روى ذلك :
( 719 ) 58 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
هامش
( 1 ) المقابلة : هي التي يقطع من أذنها قطعة وتبقى معلقة من قبل
( 2 ) المدابرة : هي التي يقطع من آخر اذنها قطعة وتبقي معلقة
( 3 ) الخرماء : هي التي شقت اذنها عرضا
- 716 - الفقيه ج 2 ص 293
- 717 - الكافي ج 1 ص 300 الفقيه ج 2 ص 296 بتفاوت
- 719 - الاستبصار ج 2 ص 268 الفقيه ج 2 ص 295