تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الأضحية بالخصي قال : لا . ومن ضحى بخصي وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه . ( 708 ) 47 - روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه . ( 709 ) 48 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه . ويستحب ان يضحي بالسمين ، روى : ( 710 ) 49 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تكون ضحاياكم سمانا فان أبا جعفر عليه السلام كان يستحب أن تكون أضحيته سمينة . ( 711 ) 50 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزول . ومن اشترى هديه سمينا فوجده كذلك أو وجده مهزولا فقد أجزأ عنه ، وان اشتراه مهزولا مع العلم بذلك لم يجز عنه ، روي : ( 712 ) 51 - موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وان لم يجده
هامش
- 711 - الكافي ج 1 ص 300