مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الأضحية بالخصي قال : لا .
ومن ضحى بخصي وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه .
( 708 ) 47 - روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه
إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده ؟
قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه .
( 709 ) 48 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده
خصيا مجبوبا قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه .
ويستحب ان يضحي بالسمين ، روى :
( 710 ) 49 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تكون ضحاياكم سمانا فان أبا جعفر عليه السلام كان
يستحب أن تكون أضحيته سمينة .
( 711 ) 50 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزول .
ومن اشترى هديه سمينا فوجده كذلك أو وجده مهزولا فقد أجزأ عنه ، وان
اشتراه مهزولا مع العلم بذلك لم يجز عنه ، روي :
( 712 ) 51 - موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وان لم يجده
هامش
- 711 - الكافي ج 1 ص 300