تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد . ( 696 ) 35 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تجوز ( 1 ) إلا عن واحد بمنى . ( 697 ) 36 - والذي رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد . ( 698 ) 37 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال : تجزي عن سبعة . ( 699 ) 38 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم . ( 700 ) 39 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال : البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين .
هامش
( 1 ) في الاستبصار ( لا تجوز البدنة والبقرة الا عن واحد ) لكن ما بأيدينا من النسخ خال عن هذه الزيادة ويؤيد ذلك خلو الوافي منها . - 696 - 697 - الاستبصار ج 2 ص 266 - 698 - 699 - الاستبصار ج 2 ص 266 الفقيه ج 2 ص 294 - 700 - الاستبصار ج 2 ص 266