أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجزي البقرة والبدنة
في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد .
( 696 ) 35 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تجوز ( 1 ) إلا عن واحد بمنى .
( 697 ) 36 - والذي رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا
كانوا أهل خوان واحد .
( 698 ) 37 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس
ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال :
تجزي عن سبعة .
( 699 ) 38 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم .
( 700 ) 39 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن
الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام عن
علي عليه السلام قال : البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة
تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين .
هامش
( 1 ) في الاستبصار ( لا تجوز البدنة والبقرة الا عن واحد ) لكن ما بأيدينا من النسخ
خال عن هذه الزيادة ويؤيد ذلك خلو الوافي منها .
- 696 - 697 - الاستبصار ج 2 ص 266
- 698 - 699 - الاستبصار ج 2 ص 266 الفقيه ج 2 ص 294
- 700 - الاستبصار ج 2 ص 266