أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به .
( 692 ) 31 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي أيضحى به ؟ قال : ان كنتم تريدون اللحم
فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به .
ولا ينافي هذا ما رواه :
( 693 ) 32 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان
عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن
اشترى شاة لم يعرف بها قال : لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف .
لان هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع انه قد
عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزي عنه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 694 ) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا
فقال : انهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها .
قال الشيخ رحمه الله : ( وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ) .
لا يجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد ، وإنما
تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن ، وإن كان كلما قل
المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان أفضل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 695 ) 34 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن
هامش
- 692 - 693 - 694 - الاستبصار ج 2 ص 265 واخرج الثاني الصدوق في
الفقيه ج 2 ص 297
- 695 - الاستبصار ج 2 ص 266