تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به . ( 692 ) 31 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي أيضحى به ؟ قال : ان كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به . ولا ينافي هذا ما رواه : ( 693 ) 32 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال : لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف . لان هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع انه قد عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزي عنه ، والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 694 ) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال : انهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها . قال الشيخ رحمه الله : ( وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ) . لا يجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد ، وإنما تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن ، وإن كان كلما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان أفضل ، والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 695 ) 34 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن
هامش
- 692 - 693 - 694 - الاستبصار ج 2 ص 265 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 297 - 695 - الاستبصار ج 2 ص 266
تهذيب الأحكام — صفحة 207 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان