( 687 ) 26 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي
من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى ، وقال : وسألته عن
الخصي وعن الأنثى فقال : الأنثى أحب إلي من الخصي .
قال الشيخ رحمه الله : ( واعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني
وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني
وهو الذي تمت له سنة ودخل الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ) .
( 688 ) 27 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان
عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام انه كان يقول :
الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن .
( 689 ) 28 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني .
( 690 ) 29 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن
يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من
أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت ، فالمعز ؟ قال : لا يجوز الجذع
من المعز قلت : ولم ؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح .
ولا يجوز ان يضحي إلا بما قد عرف به وهو الذي أحضر عشية عرفة
بعرفة ، روى ذلك :
( 691 ) 30 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن
هامش
- 690 - الكافي ج 1 ص 299
- 691 - الاستبصار ج 2 ص 265