ويجزي الذكورة من الإبل في البلاد روى :
( 683 ) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان بن
يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز ذكورة الإبل والبقر
في البلدان إذا لم يجدوا الإناث ، والإناث أفضل .
فأما من غير الإبل والبقر فالفحل روى :
( 684 ) 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي مالك
الجهني عن الحسن بن عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ضحى رسول الله صلى الله
عليه وآله بكبش أجذع أملح فحل سمين .
( 685 ) 24 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يضحي بكبش أقرن فحل . ينظر في سواد ، ويمشي في سواد .
( 686 ) 25 - وعنه عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الأضحية فقال : أقرن فحل سمين عظيم
العين والاذن ، والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من
الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز ، وقال : ان اشترى أضحية
وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت سمينة
أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال : ان رسول الله
صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في
سواد ، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر وقال : الإناث والذكور من
الإبل والبقر يجزي ، وسألته أيضحى بالخصي ؟ قال : لا
هامش
- 685 - الفقيه ج 2 ص 296 مرسلا