تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ويجزي الذكورة من الإبل في البلاد روى : ( 683 ) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث ، والإناث أفضل . فأما من غير الإبل والبقر فالفحل روى : ( 684 ) 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسن بن عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبش أجذع أملح فحل سمين . ( 685 ) 24 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحي بكبش أقرن فحل . ينظر في سواد ، ويمشي في سواد . ( 686 ) 25 - وعنه عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الأضحية فقال : أقرن فحل سمين عظيم العين والاذن ، والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز ، وقال : ان اشترى أضحية وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر وقال : الإناث والذكور من الإبل والبقر يجزي ، وسألته أيضحى بالخصي ؟ قال : لا
هامش
- 685 - الفقيه ج 2 ص 296 مرسلا
تهذيب الأحكام — صفحة 205 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان