عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله غليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي
ان يقصر حتى دخل في الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته .
وينبغي للمتمتع ان لا يلبس الثياب ويتشبه بالمحرمين إذا قصر ، روى ذلك :
( 532 ) 57 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين .
ومن عقص شعر رأسه عند الاحرام أولبده فلا يجوز له إلا الحلق ، ومتى
اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة ، روى ذلك :
( 533 ) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته
فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير
والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير .
( 534 ) 59 - وعنه عن صفوان عن عيص قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل
عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال : عليه دم شاة .
ومن جامع امرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا ، وإن كان
متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فدم شاة ، فان قبلها فعليه دم شاة ، وإن كان
مواقعته على سبيل الجهل والنسيان فليس عليه شئ ، روى ذلك :
( 535 ) 60 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
هامش
- 532 - الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 238 مرسلا
- 534 - الفقيه ج 2 ص 237 بسند آخر
- 535 - الكافي ج 1 ص 287 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 237