عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل
للحج فقال : عليه دم يهريقه .
وليس ينافي هذا الخبر ما رواه :
( 528 ) 53 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل أهل
بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته .
لأن قوله في هذا الخبر : ولا شئ عليه ، محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب
وقد تمت عمرته . والخبر الذي رواه :
( 529 ) 54 - موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل
أن يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة .
فمحمول على من فعل ذلك متعمدا ، فاما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته حسب
ما قدمناه ، ويؤكد ما قدمناه من أنه لا تبطل عمرته إذا فعله ناسيا ما رواه :
( 530 ) 55 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه
وأحل ونسي ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة
وطوافها ، وطواف الحج على اثره .
( 531 ) 56 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة
هامش
- 528 - الاستبصار ج 2 ص 242 الكافي ج 1 ص 286
- 529 - 530 - 531 - الاستبصار ج 2 ص 243 واخرج الأخيرين الكليني في
الكافي ج 1 ص 286 والثاني منهما بسند آخر .