وأدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا ، روى ذلك :
( 524 ) 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن متمتع قرض
أظفاره واخذ من شعره بمشقص قال : لا بأس ليس كل أحد يجد جلما ( 1 ) .
ولا يجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب عليه دم شاة ، روى ذلك :
( 525 ) 50 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن
مسكان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى
على رأسه حين يريد أن يحلق .
فإن كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ . روى ذلك :
( 526 ) 51 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن حديد عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق
رأسه بمكة قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وان تعمد ذلك في أول أشهر الحج
بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان
عليه دما يهريقه .
ومتى نسي التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم ، روى ذلك :
( 527 ) 52 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
هامش
( 1 ) الجلم : بفتحتين المقراض
- 524 - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 237 ذيل الحديث .
- 525 - 526 - الاستبصار ج 2 ص 242 الفقيه ج 2 ص 238 واخرج الثاني
الكليني في الكافي ج 1 ص 287 .
- 527 - الاستبصار ج 2 ص 242 الفقيه ج 2 ص 237