فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الراكب
سعي ولكن ليسر شيئا .
( 516 ) 41 - محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم ان شاء
جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس .
( 517 ) 42 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء
يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة ؟ فقال : حيث يرين البيت .
ومن سعى بين الصفا والمروة فدخل وقت الصلاة فليقطع وليصل ثم يعود
فليتم السعي روى :
( 518 ) 43 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
ابن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له : سعيت شوطا واحدا
ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك .
( 519 ) 44 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن
أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في السعي
بين الصفا والمرو ة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو
على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لابل يصلي ثم يعود أوليس عليهما مسجد ! ؟ .
ولا بأس ان يقطع الانسان السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود
فيتم ما قطع عليه روى :
هامش
- 516 - 517 - الكافي ج 1 ص 286 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 257
- 518 - الفقيه ج 2 ص 258
- 519 - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 258 بزيادة فيهما