يذبحها ويطوف شوطا آخر .
ولا بأس ان يسعى الانسان بين الصفا والمروة على غير وضوء أفضل روى :
( 506 ) 31 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام
قال : قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم
سعيه بغير وضوء ؟ قال : لا بأس ، ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي .
( 507 ) 32 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن
عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ؟ فقال : لا بأس .
( 508 ) 33 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن على السلام : لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء
فلا يضاد ما ذكرناه لأنه إنما نفى بقوله : لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء . الجمع
بينهما ولم ينف انفرد السعي من الطواف بغير وضوء وانه لا يجزيه ، وقد بينا فيما تقدم
انه لا يجوز الطواف إلا على وضوء ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
( 509 ) 34 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء
إلا الطواف فان فيه صلاة ، والوضوء أفضل .
( 510 ) 35 - وعنه عن صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى
هامش
- 506 - الاستبصار ج 2 ص 241 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 250
- 507 - 508 - الاستبصار ج 2 ص 241 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 286
- 509 - 510 - الاستبصار ج 2 ص 241 بريادة في الأول واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 2 ص 250