عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال : لا شئ عليه .
ومن بالمروة قبل الصفا فعليه ان يعيد روى :
( 495 ) 20 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ
بالصفا قبل المروة .
( 469 ) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة
قبل الصفا قال : يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد ان يعيد الوضوء .
( 497 ) 22 - وروى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل
ابن مرار عن يونس عن علي الصائغ قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر
عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال : يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه
ان يبدأ بيمنيه ثم يعيد على شماله .
ومن سعى زيادة على السبعة الأشواط فإن كان على طريق العمد وجب عليه
إعادة السعي ، وإن كان على جهة الخطأ يطرح ما زاد عليه ويعتد بالسبعة روى :
( 498 ) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ،
فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي .
واما الذي يدل على أنه إذا زاد ساهيا لا يجب عليه إعادة السعي ما رواه :
هامش
- 496 - الكافي ج 1 ص 285
- 497 - الكافي ج 1 ص 286
- 498 - الاستبصار ج 2 ص 239