ان يعيد السعي لاغير وليس عليه شئ روى ذلك :
( 491 ) 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك السعي متعمدا
قال : عليه الحج من قابل .
( 492 ) 17 - وروى موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن
ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل
نسي السعي بين الصفا والمروة قال : يعيد السعي ، قلت : فإنه خرج قال : يرجع فيعيد
السعي ان هذا ليس كرمي الجمار ، ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة ،
وقال : في رجل ترك السعي متعمدا قال : لا حج له .
ومن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة وقد كان ترك السعي ناسيا فليأمر من
يسعى عنه روى :
( 493 ) 18 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن
عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال : يطاف عنه .
ومن ترك شيئا من الرمل ( 1 ) فلا شئ عليه روى :
( 494 ) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الزمل : بالتحريك الهرولة وهي ما بين المشي والعدو
- 491 - الكافي ج 1 ص 285
- 492 - الاستبصار ج 2 ص 238
493 - الاستبصار ج 2 ص 239
- 494 - الكافي ج 1 ص 285