عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال : إن كان على وجه جهالة في الحج
أعاد وعليه بدنة .
( 421 ) 93 - والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن
رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث
بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة
ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه .
فمحمول على النساء لان ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب
غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج ، فلا تنافي بين الخبرين يدل
على ما ذكرناه ما رواه :
( 422 ) 94 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل ( 1 )
عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نسي طواف النساء
حتى دخل أهله فقال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه
ان لم يحج فان توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره .
ويجوز لمن طاف بالبيت ان يؤخر السعي إلى وقت آخر ولا يجوز له ان
يؤخره إلى غد يومه روى :
( 423 ) 95 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان
هامش
( 1 ) في الكافي ( ابن أبي عمير ) ولعله الصواب .
- 421 - الاستبصار ج 2 ص 228
- 422 - الاستبصار ج 2 ص 228 الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت الفقيه ج 2
ص 245 وفيه صدر الحديث
- 423 - الاستبصار ج 2 ص 229 الكافي ج 1 ص 281 بدون قوله ( قال وربما ) الخ
الفقيه ج 2 ص 252 .