تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
عمير عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : لا وان بلغ مائة الف . * ( 278 ) * 12 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر . قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا خلف الرجل عند أهله نفقة للسنين فبلغت ما يجب فيه الزكاة فإن كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة ) . يدل على ذلك ما رواه : * ( 379 ) * 13 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت له رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة . * ( 280 ) * 14 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ . قال الشيخ رحمه الله : ( وإن لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت عليه
هامش
* - 278 - الكافي ج 1 ص 146 الفقيه ج 2 ص 9 . - 279 - الكافي ج 1 ص 154 . - 280 - الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15 .