عمير عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟
فقال : لا وان بلغ مائة الف .
* ( 278 ) * 12 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن
أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه
زكاة وان كثر .
قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا خلف الرجل عند أهله نفقة للسنين فبلغت
ما يجب فيه الزكاة فإن كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة وإن كان غائبا
فليس عليه زكاة ) .
يدل على ذلك ما رواه :
* ( 379 ) * 13 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد
الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت
له رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه
زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة .
* ( 280 ) * 14 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له
الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة ؟ قال : إن كان
شاهدا فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ .
قال الشيخ رحمه الله : ( وإن لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت عليه
هامش
* - 278 - الكافي ج 1 ص 146 الفقيه ج 2 ص 9 .
- 279 - الكافي ج 1 ص 154 .
- 280 - الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15 .