السبيكة والنقار ( 1 ) ، ويدل على ذلك ما رواه :
* ( 19 ) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له انه
يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال : لا كل
ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك
فيه شئ قال : قلت وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك
فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة .
فاما الحلي فإنه ليس في شئ منها وان كثر الزكاة يدل على ذلك ما رواه :
* ( 20 ) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟
فقال : لا وان بلغ مائة الف .
* ( 21 ) * 9 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحلي أفيه
زكاة ؟ قال : لا .
* ( 22 ) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن أبي عمير
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زكاة الحلي أن يعار .
* ( 23 ) * 11 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن
يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الحلي فيه زكاة ، قال : انه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة ألف درهم وأبي يخالف
هامش
( 1 ) النقار : جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة
* - 19 - الاستبصار ج 2 ص 6 الكافي ج 1 ص 146 * 20 - 21 - 22 - الاستبصار
ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146 بتفاوت في الثالث * 23 - الاستبصار ج 2 ص 8 .