* ( 220 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك هل
على أهل البوادي الفطرة ؟ قال فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان
يؤدى من ذلك القوت .
* ( 221 ) * 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب
أو غيره .
* ( 222 ) * 3 - سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن علي بن
سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال : تصدق بأربعة
أرطال من لبن .
* ( 223 ) * 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن
فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
بأس بالقيمة في الفطرة .
* ( 224 ) * 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال : الجيران
أحق بها ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة .
هامش
* - 220 - الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211 .
- 221 - 222 - الاستبصار ج 2 ص 43 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211 .
- 223 - الاستبصار ج 2 ص 50 ، 224 - الفقيه ج 2 ص 117 .