تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة . * ( 210 ) * 18 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير ، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ، وقال : التمر أحب ذلك إلي . والذي يدل على ما تأولنا عليه هذه الأحاديث من أن المراد بها الندب دون الايجاب . * ( 211 ) * 19 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الاقط ( 1 ) عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج . فصرح في هذا الحديث بنفي الحرج على من لا يجده ، ولو كان واجبا على كل حال لما ارتفع الحرج عنه بل كان يلحقه الذم والعقاب . 22 - باب وقت زكاة الفطرة قال الشيخ رحمه الله : ( ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل الصلاة ) إلى آخر الباب . * ( 212 ) * 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم
هامش
* ( 1 ) الاقط : مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض الغنمي . - 210 - 211 - الاستبصار ص 42 . - 212 - الاستبصار ج 2 ص 44 .
تهذيب الأحكام — صفحة 75 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان