نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة .
* ( 210 ) * 18 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير
والحر والمملوك والغني والفقير ، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع
من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ، وقال : التمر أحب ذلك إلي .
والذي يدل على ما تأولنا عليه هذه الأحاديث من أن المراد بها الندب
دون الايجاب .
* ( 211 ) * 19 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن
ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع
من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الاقط ( 1 ) عن كل إنسان حر أو عبد صغير
أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج .
فصرح في هذا الحديث بنفي الحرج على من لا يجده ، ولو كان واجبا على كل
حال لما ارتفع الحرج عنه بل كان يلحقه الذم والعقاب .
22 - باب وقت زكاة الفطرة
قال الشيخ رحمه الله : ( ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل
الصلاة ) إلى آخر الباب .
* ( 212 ) * 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم
هامش
* ( 1 ) الاقط : مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض الغنمي .
- 210 - 211 - الاستبصار ص 42 .
- 212 - الاستبصار ج 2 ص 44 .