عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد عليه السلام قال : في عشرين دينارا نصف دينار .
* ( 15 ) * 3 - وعنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف
دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ ، وفى الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم
وليس فيما دون المأتين شئ ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى
تبلغ الأربعين ، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك
الدنانير على هذا الحساب .
فاما الذي يدل على أنه إنما تجب فيه الزكاة إذا كان مضروبا ما رواه :
* ( 16 ) * 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
ابن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال : ليس في التبر زكاة إنما هي على
الدنانير والدراهم .
* ( 17 ) * 5 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : يلزمه الزكاة في كل سنة
الا ان يسبك .
* ( 18 ) * 6 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن
حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام أنه قال : ليس على
التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم .
ويعتبر مع كونها مضروبة أن تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى
هامش
* 15 - الاستبصار ج 2 ص 12 وفيه صدر الحديث 16 - الاستبصار ج 2 ص 6 الكافي
ج 1 ص 146 * 17 - 18 - الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146 .