تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
* ( 175 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال : البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت ( 1 ) والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه . * ( 176 ) * 2 - حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال : كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه . * ( 177 ) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الذرة شئ ؟ قال : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة . * ( 178 ) * 4 - وعنه عن إبراهيم عن حماد عن حريز عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل في الأرز شئ ؟ فقال : نعم ثم قال : ان المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه ؟ ! وعامة خراج العراق منه .
هامش
* ( 1 ) السلت : بالضم الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه وعن الأزهري أنه قال : هو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته . - 175 - الاستبصار ج 2 ص 3 الكافي ج 1 ص 143 . - 176 - الكافي ج 1 ص 143 .
تهذيب الأحكام — صفحة 65 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان