* ( 106 ) * 18 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن إسحاق قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة ؟
فقال : نعم عليها زكاة .
* ( 107 ) * 19 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة
كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال : نعم .
فهذه الأحاديث كلها الأصل فيها إسحاق بن عمار ، وإذا كان الأصل فيها
واحدا لا يتعرض بها على ما قدمناه من الأحاديث ، ومع أن الأصل فيها واحد
اختلفت ألفاظه ، لان الحديث الأول قال فيه : سألته ولم يبين المسؤول من هو ،
ويحتمل أن يكون إماما وغير إمام ، وفي الخبر الثاني قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام
وفي الحديث الثالث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، والراوي واحد فتارة يرويه
مرسلا ، وتارة يروي عن أبي عبد الله عليه السلام ، وتارة يروي عن أبي إبراهيم
عليه السلام وهذا الاضطراب فيه يدل انه رواه وهو غير قاطع به ، وما يجري
هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب
دون الفرض والايجاب ، والذي يدل على أنه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول
عليها الحول مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :
* ( 108 ) * 20 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل
ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن زرارة عن أبي جعفر
هامش
* - 106 - 107 - الاستبصار ج 2 ص 24 .
- 108 - الاستبصار ج 2 ص 23 .