عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال : البر
والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك يزكى وأشباهه .
* ( 8 ) * 8 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعه عمن ذكره عن ابان
عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحرث مما يزكى ، فقال : البر
والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى ، وقال : كلما كيل بالصاع
فبلغ الأوساق فعليه الزكاة .
وما يجري مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه فإنها محمولة على الندب
والاستحباب دون الفرض والايجاب .
وإنما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار ، ولان فيما قدمنا ذكره من الاخبار ان
رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك ، ولو كانت هذه الأشياء مما يجب فيه الزكاة
لما كانت معفوا عنها ، والذي يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم يقولوا أن في هذه
الأشياء زكاة على جهة الفرض والايجاب .
* ( 9 ) * 9 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله بن علي
الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عما يجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة
والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى
ذلك ، فقلت : أصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال : فقال : وما هو ؟ قلت الأرز قال :
نعم ما أكثره فقلت : أفيه الزكاة ؟ قال : فزبرني قال : ثم قال : أقول لك ان رسول الله
صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة ! ! ! .
هامش
. * - 8 - 9 - الاستبصار ج 2 ص 4 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1
ص 144 .