* ( 90 ) * 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول
عليه الحول ولم يحركه .
* ( 91 ) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال : فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول .
* ( 92 ) * 4 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كان عنده مائتا درهم غير
درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا
درهم أعليه زكاتها ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فان كانت
مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على
المائتين الحول ، قلت له : فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل
أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة ؟
فقال : نعم فإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها ، قال : قال زرارة ومحمد بن
مسلم : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ،
قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيومين ؟ قال : ليس عليه شئ ابدا ، قال : وقال
زرارة عنه أنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج
في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال :
انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك
هامش
* - 91 - 92 - الكافي ج 1 ص 148 بتفاوت في الثاني وقد أخرجه الصدوق في الفقيه ج 2 ص 17 وفيه بعض
الحديث من قوله قال زرارة ومحمد بن مسلم إلى قوله : ( ابطال الكفارة التي وجبت عليه ) .