فأما الذي يدل على أنه إذا رجع المال إلى صاحبه لا تجب عليه الزكاة حتى
يحول عليه الحول ما رواه :
* ( 87 ) * 11 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام الدين عليه زكاة ؟ فقال : لا حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ فقال :
لا حتى يحول عليه الحول في يديه .
* ( 88 ) * 12 - وعنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود
قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا
يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه
الحول يزكي .
10 - باب وقت الزكاة
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو على
كمال حد ما تجب فيه الزكاة ) .
* ( 89 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن
رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين
يقدم ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول .
هامش
* 87 - 88 - الاستبصار ج 2 ص 28 .
- 89 - الكافي ج 1 ص 149 .