تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
عن أبيه عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور قال : لا يصوم لأنه في سفر ولا يقضيها إذا شهد . ( 1029 ) 97 - محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه - يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام - يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فاجابه عليه السلام : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة . ( 1030 ) 98 - هارون بن مسلم عن أبي أبي عمير عن صالح بن عبد الله قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ان أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما اتاني بعض إخواني لافطر فأفطرت أياما أفا قضية ؟ قال : لا بأس . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أنه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق . ( 1031 ) 99 - ابن أبي عمير عن زياد بن أبي الحلال قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، انها أيام اكل وشرب . ( 1032 ) 100 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان الجهني اتى النبي صلى الله عليه السلام فقال : يا رسول الله ان لي إبلا وغنما وغلمة وعملة فأحب أن تأمرني ليلة ادخل فيها فاشهد الصلاة - وذلك في شهر رمضان - فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فساره في اذنه ، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه وأهله إلى مكانه .
هامش
1029 - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 2 ص 373 . 1031 - الكافي ج 1 ص 203 .