عن أبيه عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر
بعدة الشهور قال : لا يصوم لأنه في سفر ولا يقضيها إذا شهد .
( 1029 ) 97 - محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال : كتبت
إليه - يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام - يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في
ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فاجابه عليه السلام : يصوم يوما بدل يوم
وتحرير رقبة .
( 1030 ) 98 - هارون بن مسلم عن أبي أبي عمير عن صالح بن
عبد الله قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ان أخي حبس فجعلت على نفسي
صوم شهر فصمت فربما اتاني بعض إخواني لافطر فأفطرت أياما أفا قضية ؟ قال : لا بأس .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أنه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق .
( 1031 ) 99 - ابن أبي عمير عن زياد بن أبي الحلال قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ،
انها أيام اكل وشرب .
( 1032 ) 100 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن
حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
ان الجهني اتى النبي صلى الله عليه السلام فقال : يا رسول الله ان لي إبلا وغنما وغلمة
وعملة فأحب أن تأمرني ليلة ادخل فيها فاشهد الصلاة - وذلك في شهر رمضان - فدعاه
رسول الله صلى الله عليه وآله فساره في اذنه ، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين
دخل بابله وغنمه وأهله إلى مكانه .
هامش
1029 - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 2 ص 373 .
1031 - الكافي ج 1 ص 203 .