مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة
عليه ، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض .
* ( 84 ) * 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين
والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال : على
المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته .
* ( 85 ) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على
من زكاته أعلى المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده
حولا على المقترض ، قال : قلت فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا لا يزكى المال
من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ لان المال في
يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكاه ، قال : قلت أفيزكي مال غيره من ماله ! ؟
فقال : انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره ، ثم قال : يا زرارة
أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال :
فله الفضل وعليه النقصان ، وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان لا
يزكيه بل يزكيه فإنه عليه .
* ( 86 ) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن الحسن بن عطية قال : قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي أبا الحسن عليه
السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة ؟ فقال : لا تقضي
ولا تزكي ؟ ! زك .
هامش
* - 85 - الكافي ج 1 ص 146 .